مركز المعجم الفقهي

13763

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 73 من صفحة 71 سطر 8 إلى صفحة 72 سطر 23 5 - ع : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن فضال : عن الحسن بن علي عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما جميعا فأتينا باب أبي عبد الله عليه السلام فطلبنا الإذن عليه فقيل لنا : هو في الحمام فذهبنا إلى الحمام فخرج عليه السلام علينا وقد أطلى إبطه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعله إنما فعله لعلة به فقال : فيما أتيتما ؟ فقلت : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما فقال : أما إنك أصبت السنة وأخطأها زرارة ، أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ثم قال لنا : أطليا فقلنا : فعلنا مند ثلاث ، فقال : أعيدا ، فإن الاطلاء طهور ففعلنا . فقال لي : تعلم يا ابن أبي يعفور فقلت : جعلت فداك علمني ، فقال : إياك والاضطجاع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين وإياك . . . وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فإنه يذهب بماء الوجه ( 1 ) . . . . * ( هامش ص 72 ) * ( 1 ) . . . والمراد بماء الوجه بريقه ولمعانه وطراوته لا معناه الكنائي أعني الوجاهة عند الناس .